Welcome to Al-Furqan’s E-Database

The largest gateway of Islamic written heritage

MAQ-3-OF-3184.JPG

‘Maqasid’ databank / collection

This databank / collection includes the digitised content of the “Bibliography for Maqāṣid al-Sharīʿah”, an encyclopaedic project undertaken and published by Al-Furqan. This comprehensive reference manual and historical documentation of what has been written in the field of Maqāṣid (objectives of Islamic law), identifies and gathers the cumulative research produced over the course of history in this field since the 3rd century of the Islamic calendar, up to date.

The “Bibliography for Maqāṣid al-Sharīʿah” is a unique collection. It includes around 2000 references (manuscripts, university theses, conference proceedings and contemporary studies), in all the madhabs (juridical schools of law) and the Islamic schools of thought.


أثر المصلحة في التشريعات. الكتاب الأول: في التشريع الإسلامي

د. مجيد حميد العنبكي
 
Publication Details:Date: ٢٠٠٢ م Place: الأردن عمان Name: الدار العلمية الدولية 
Language:Arabic
Series:سلسلة الرسائل القانونية ٤٤٠
Physical Desc:No of Pages: ١٨٨ 
Subject:أهمية المصلحة وأوجه رعاية الشريعة لها
الجدل حول المصلحة
بيان أثر المصلحة في تشريع الأحكام في التشريع الإسلامي
Madhab:Maʿāṣir
Contributors:د. مجيد حميد العنبكي (تأليف)

يمثل هذا الكتاب دراسة قانونية فلسفية في آن واحد، ويتكوَّن من بابين ومقدمة. تعرض المقدمة أهمية المصلحة حيث تحتل المصلحة مركزًا مهمًا في تصرفات الأفراد أو في التشريع، ولا تتجلى فيها النزعة الفطرية لدى الإنسان في شيء تجليها في نزوعه في جميع تصرفاته وأعماله إلى تحصيل ما يرى فيه منفعة له، بغض النظر عن أن يكون منفعة شخصية خاصة أو عامة، ولذا لم تصدر شريعة من شارع ولا أمر من آمر، ولا حكم من حاكم، ولا إرشاد من مرشد إلا لمصلحة قصد إليها، ورأى أن السبيل إليها هو ما شرعه أو أمر به أو أرشد إليه، تلك هي الفطرة، وما يقضي به العقل، وما يشهد به الواقع.‎
ومن مبادئ الشريعة الإسلامية أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، أي أن ما يلي من أمور الناس شيئًا فعليه أن يتصرف فيها التصرف الذي يحقق المصلحة لهم، وفي حديث النبي ﷺ «ما من راع يسترعيه الله رعيته، يموت يوم يموت وهو غاشٌ لها، إلا حرَّم الله عليه رائحة الجنة».‎
وقد أثبت الاستقراء أن كل ما جاء به الشرع الإسلامي من أحكام منصوص عليها هو لمصلحة الناس، فما من أمر أمر به الشرع، وتنبعث نتائجه وآثاره بعقل سليم من الآفات الفكرية، إلا وجدت فيه المصلحة واضحة، وما من أمر وجدت الشارع الإسلامي ينهى عنه إلا رأيت المضرة فيه بارزة، وقد أجمع علماء المسلمين على ذلك.‎
ومصداق لذلك يقول العز بن عبد السلام: الشريعة كلها إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح. وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد حثًا على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح حثًا على إتيان المصالح.‎
ويقول الشاطبي أيضًا: إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا، وقد راعت الشريعة المصلحة من عدة وجوه، منها:
أولاً: عدم التعرض للتفريع في كثير من الأمور اكتفاءً بالمبادئ العامة. كقوله ق «لا ضرر ولا ضرار»، ومن ذلك نرى أن النصوص لم تتعرض لتفصيل تُلزم به كل أمة في كل زمان، فقد تحتاج مصالحها إلى أحكام فرعية أخرى.‎
ثانيًا: أن كثيرًا من النصـوص قرن الحكم فيها بحكمته صراحة أو إشارة، مما فيه إرشاد إلى أن رعاية المصالح هي غاية هذه الأحكام وهدفها، وأنها مبدأ وأصل في الشريعة.‎
ثالثًا: هناك نصوص جعلت رفع الحرج واليسر بالناس أساس التشريع، ولا شك أن هذه النصوص ضرب من ضروب رعاية المصلحة ودرء المفسدة.‎
رابعًا: قال تعالى في تعليل رسالة محمد ﷺ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]. والرحمة تتضمن رعاية مصالح العباد، ودرء المفاسد عنه.‎
من كل ذلك يتضح لنا أهمية ومكانة رعاية المصلحة في الشريعة الإسلامية، والقانون باعتماده على المصلحة إنما يزود نفسه بالحركة الديناميكية لمواجهة كل مشكلة تتمخض عن تطور المجتمعات، وكل شريعة لها صفة العموم والدوام في حياة من طبيعتها التجدد والتطور، ولا يمكن أن تجمد ولا أن تهمل المصلحة. فينبغي أن يقتصر في كل عصر على تشريع ما اقتضته حاجته ومصالحه حتى لا يجد اللاحقون من تشريع السابقين عقبات تحول دون تشريع ما يدفع حاجتهم ويحقق مصالحهم، وكلما أمست قوة الدولة في مأزق تعين التضحية بأحد أمرين: إما القانون القائم أو مصلحة المجتمع، وجب على القوة أن تهدم القانون، إذ لم تُخلق الدنيا لخدمة العدالة، بل وُجدت العدالة لخدمة الدنيا.‎
والعقلاء اتفقوا في الجملة، ومنذ أقدم العصور، على أن المعتبر في كل أمر شيبت فيه المنفعة بمضرة، أو حُفت فيه المضرة بمنفعة، وجميع الأمور كذلك، إنما هو جهة المصلحة التي هي عماد الدين والدنيا.‎
الباب الأول: «الجدل حول المصلحة».‎ يشتمل هذا الباب على أربعة فصول: الأول: تعريف وتحليل المصلحة. الثاني: علاقة الحق بالمصلحة. الثالث: مشكلة المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. الرابع: المصلحة والمبدأ الشرعي.‎
وعن علاقة المصلحة بالحق يشير المؤلف إلى أن الفقه الإسلامي لا يعرف التفرقة بين الحق والمصلحة، سواء أكان الحق مقررًا لشخص معين لمصلحته الذاتية أم من أجل مصلحة الأسرة أم للسلطة العامة لمصلحة المجتمع، فهو حق بالمعنى الفقهي.‎
والحقوق مجرد وسائل شُرعت لتحقيق غايات معينة قصد الشارع تحقيقها، فكانت الأعمال، سواء منها ما نشأ عن حق أو رخصة، وسائل أو مقدمات لنتائج المصالح، والحق ليس هو ذات المصلحة، وإنما وسيلة لتحقيقها.‎
إن من يقتل يخل بأهم هدف يسعى المجتمع لتحقيقه، وهو عدم الإجرام أو الأمن العام أو حفظ النفس، لأن المجتمع وضع العقوبة للوصول إلى الهدف.‎
الفصل الثالث: مشكلة المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. معلوم أن المصلحة تكون عامة إذا وافقت المنفعة هدفًا عامًا، أي يخص المجتمع كهيأة مستقلة عن الفرد، وتكون خاصة إذا وافقت المنفعة هدفًا فرديًا خاصًا.‎
وربما كانت مشكلة المصلحة العامة والمصلحة الخاصة من المشاكل العويصة التي جابهت المفكرين، وانقسموا إلى: أنصار المصلحة الخاصة، وأنصار المصلحة العامة. ويرى المؤلف أن الأفضل هو التوفيق بينهما.‎
ويتناول الفصل الرابع المصلحة ومقاصد الشارع عند المسلمين، ذلك أن المصلحة تكون عندما تتوافق المنفعة مع الهدف، ولما كان المبدأ الشرعي قد حدد الأهداف وفضلها فيما بينها، فهنا تكون المصلحة هدفًا من أهداف المبدأ الشرعي، وفيما عدا ذلك تكون المفسدة. هذه الموافقة قد يقررها الله تعالى، وقد يقررها العقل.‎
والباب الثاني عنوانه «بيان أثر المصلحة في تشريع الأحكام في التشريع الإسلامي».‎ ليس المقصود بـ«تشريع الأحكام» تبويب القانون، أو وضعه ابتداءً، وإنما تقرير حكم متضمن لقاعدة قانونية أو شرعية استجابة لظروف معينة لعدم وجود نص صريح في القانون الموجود يحل المشكلة الآتية.‎
وبما أن التشريع الإسلامي بمعنى سنّ الأحكام وإنشائها لم يكن إلا في حياة الرسول ﷺ ومنه هو فقط، فلذلك يكون المقصود بتشريع الأحكام هنا الاجتهاد التشريعي الذي يقوم به المجتهدون، وإلا فسلطة التشريع لله وحده.‎
ذلك يعـني أننا سنستبعد من هذا البحـث: الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة فيما يتعلق بالنظام الإسلامي، وتناول مصادر الأحكام أو أصول الفقه التبعية بالتحليل لبيان أثر المصلحة فيها، وفي الأحكام التي خرجت عليها.‎
يشتمل هذا الباب على أربعة فصول: الأول عن القياس. الثاني عن دليل العقل. الثالث: الاستحسان. الرابع: المصالح المرسلة.