Welcome to Al-Furqan’s E-Database

The largest gateway of Islamic written heritage

MAQ-3-OF-3184.JPG

‘Maqasid’ databank / collection

This databank / collection includes the digitised content of the “Bibliography for Maqāṣid al-Sharīʿah”, an encyclopaedic project undertaken and published by Al-Furqan. This comprehensive reference manual and historical documentation of what has been written in the field of Maqāṣid (objectives of Islamic law), identifies and gathers the cumulative research produced over the course of history in this field since the 3rd century of the Islamic calendar, up to date.

The “Bibliography for Maqāṣid al-Sharīʿah” is a unique collection. It includes around 2000 references (manuscripts, university theses, conference proceedings and contemporary studies), in all the madhabs (juridical schools of law) and the Islamic schools of thought.


مقاصد الشريعة الإسلامية

أحمد يونس سكر
 
Awarding University:الجامعة الأزهرية
Faculty:كلية الشريعة والقانون
Qualification Name:درجة الدكتوراه
Total Pages:٥٣٨
Language:Arabic
Subject:التعريف بالمقاصد وإثباتها
الشريعة موضوعة لمصالح العباد
تقسيمات المقاصد
النظريات العامة في مقاصد الشريعة
Madhab:Maʿāṣir
Contributors:أحمد يونسسكر (تأليف)

الرسالة تشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب. ويشير الباحث في المقدمة إلى ضرورة أن يعلم كل الفقهاء أن الشريعة هدفها المصلحة، فلا يمكن أن يفتي بفتوى تؤدي إلى المفسدة، وخاصة إذا علم أن من مقاصد الشريعة دفع الضرر، واستبعاد كل تشريع يؤدي إلى الضرر. ومن هنا تظهر الحاجة الملحة عند المجتهد إلى معرفة مقاصد الشريعة.‎
ويشير الباحث إلى أن مقاصد الشريعة تفيض من منبعين عظيمين لازمين لكل مجتهد. المنبع الأول: هو حكمة التشريع، والثاني: الاستقراء. ففي حكمة التشريع يعمد المجتهد إلى ضم الحكم الجزئية المتشابهة وصوغها في قواعد كلية ومبادئ عامة. وفي الاستقراء يتبع تصرفات الشارع في أمره ونهيه. ويراجع الفروع الجزئية في شتى المناسبات ليستنبط منها الضوابط العامة والقواعد الكلية. وأن مقاصد الشريعة لها مفهوم يختلف عن قواعد الفقه الكلية المشهورة، لأنها قواعد لحكم التشريع وغاياته. أما قواعد الفقه فهي ضوابط عامة لنفس الأحكام. ومع ذلك يلتقيان في بعض النقاط كقاعدة رفع الحرج، ودفع الضرر، ومراعاة العرف وغيرها. ودراسة المقاصد تضيق شقة الخلاف. ولا يغني أصول الفقه الحالي عن مقاصد الشريعة.‎
ثم يتحدث الباحث عن حقيقة المقاصد ومتى نشأت، فيرى أنها ليست شيئًا زائدًا على النصوص، بل هي قواعد استنبطت من النصوص استنباطًا، لأنها هي روح النصوص والحكمة السارية فيها، والسر الذي يتغلغل في طواياها. فلم تولد المقاصد في القرن الثامن الهجري يوم أن كتبها الشاطبي، بل هناك روادًا في الكشف عن هذه المقاصد قبل الشاطبي، لا من حيث الحكم أو التبويب والتنظيم، بل من حيث الاهتداء إلى مقاصد الشريعة، وتدوين ذلـك.‎
ويرى الباحث أن لمقاصد الشريعة تعلقًا قويًا بمباحث في علم النفس والفلسفة والطب والقانون وسائر الدراسات الاجتماعية. كما أن لليهودية والمسيحية قبل التحريف مقاصد أيضًا تقترب كثيرًا من مقاصد الشريعة الإسلامية. ويشير اختياره إلى أن لهذا الموضوع لأنه يسيطر على الشريعة كلها، ويتغلغل في جميع أحكامها، وعلى فهمه يبنى الاجتهاد، ويتمكن المفتون من إصدار الفتوى على أساس سليم.‎
والباب الأول عنوانه (التعريف بالمقاصد وإثباتها) ويشتمل على ثلاثة فصول، الفصل الأول في المدخل إلى التعريف بمقاصد الشريعة. ويتناول هذا الفصل تعريف الشريعة لغة واصطلاحًا، ثم تعريف المقاصد لغة واصطلاحًا. والاختلاف في التعبير عن المقاصد، وأمثلة للمقاصد الشريعة والمقصد الأسمى، وكيفية معرفة المقصد. ثم تناول المقاصد النصية والاستقرائية ونوع الاستدلال على المقاصد. ويطرح سؤالاً لماذا قُيدت الشريعة بالإسلامية؟
والفصل الثاني عنوانه (الشريعة موضوعة لصالح العباد) وفيه عدة مباحث تتناول أن حكمة الله ورحمته تأبيان خلو التشريع من المصالح. ثم عرض الأدلة على مقاصد الشريعة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول والأدلة من الأحكام التشريعية.‎
والفصل الثالث فيه رد على شبه حول التعليل بالمصالح، وتناول فيه الباحث موقف الظاهرية من التعليل بالمصلحة، ثم موقف الأشاعرة، ويتساءل هل مقاصد الشريعة يمكن أن تُدرك بالعقل المجرد وحده. ثم تناول مقاصد الشريعة وعلاقتها بفلاسفة الأخلاق. وحقيقة موقف الشريعة من العقل.‎
والباب الثاني في تقسيمات المقاصد، ويشتمل على أربعة فصول. الفصل الأول في تقسيم المقاصد من حيث تنوعها. وفيه ثلاثة مباحث: الأول: المقاصد ستة: حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والنسل والمال. والمبحث الثاني: مسالك الأصوليين في ذكر أنواع المقاصد. والمبحث الثالث: نظرة في هذه المسالك ونوع الحصر فيها.‎
والفصل الثاني تقسيم المقاصد من حيث قوتها الذاتية. وهو يتناول بيان المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية، ومكملاتها، والترتيب بين المقاصد، ومسالك الأصوليين في تقييم المقاصد من حيث قوتها الذاتية. أما الفصل الثالث فهو عن المقاصد في الشرائع الأخرى والنظم والقوانين الوضعية. ويتناول المقاصد الشرعية والنظم القديمة. والمقاصد الشرعية والشريعة اليهودية. والمقاصد والشريعة المسيحية. ثم مقارنة المقاصد الشرعية بالقانون الروماني ثم القانون المصري. والفصل الرابع في اختلاط المصالح بالمفاسد وتعارضها، ووجهة نظر الأصوليين، ورأي الطوفي في تعارض المصلحة والمفسدة.‎
والباب الثالث في النظريات العامة في مقاصد الشريعة. ويشتمل على فصلين. الفصل الأول النظريات الوقائية والاجتماعية في المقاصد، وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول المقاصد الوقائية ويتكون من مطلبين، دفع الضرر في الشريعة والمطلب الثاني رفع الحرج في الشريعة، ويقدم الأدلة على تحريم الضرر، والتعسف والتجاوز في استعمال الحق والقواعد العامة في دفع الضرر. ثم التعريف بدفع الحرج وأدلة التيسير والتخفيف في الشريعة ومظاهرها، وأن القصد إلى المشقة ممنوع شرعًا.‎
والمبحث الثاني في المقاصد الاجتماعية، فيتناول الحرية في نظر الشريعة وأنواعها، من دينية ووطنية وسياسية وشخصية، ثم المساواة في نظر الشريعة، والدليل على قصد الشارع إلى المساواة والدليل على عدم المساواة فيما تفاوت الناس فيه. وتطبيقات عملية لعدالة الشريعة في موانع المساواة.‎
الفصل الثاني في المقاصد التربوية في الشريعة، ويشير الباحث إلى أن من أهداف الشريعة الإسلامية تربية ضمائر المسلمين، وإيقاظ قلوبهم، وربطهم بخالقهم في كل حركة وسكون حتى يراقبوه حق المراقبة فيقصدوه بالعمل عابدين ويعيشون مع بعضهم متحابين. ومن هنا اعتبرت الشريعة الأعمال بمقاصدها التي يهدف إليها المسلم، لا بمظاهرها وما يخالطها من نفاق أو رياء.‎
ويشتمل هذا الفصل على خمسة مباحث الأول الأمور بمقاصدها ويتضمن الأدلة على هذه القاعدة، والنية تميز بين العبادات والعادات، والنية تقلب المباح طاعة. والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني. والمبحث الثاني في الإخلاص، وفيه يعرف الباحث معنى الإخلاص، والأدلة على وجوبه وثمرته. والجمع في العبادة بنية قصد الامتثال وحفظ النفس الأخروي. وقصد الامتثال مع طلب الحظ الدنيوي بالعبادة.‎
والمبحث الثالث في الرياء. وفيه تحديد لمعناه وأقسامه ومدى خطورته وأدلة تحريمه. والمبحث الرابع سد الذرائع. ويُعرِّف الباحث تقسيماته عند ابن القيم والشاطبي والقرافي والعز بن عبد السلام، ويقدم تطبيقات تدل على أخذ الشافعية بسد الذرائع. والمبحث الخامس عن الحيل وفيه مطالب منها تعريفها والفرق بين سد الذرائع وتحريم الحيل، ثم أقسام الحيل المحرّمة شرعًا، والحيل الشرعية وموقف الأحناف من الحيل المحرمة. وشهادة المنصفين للحيل عند الأحناف.