المقاصد التحسينية- دراسة أصولية تطبيقية | |
فاطمة عبد الرحمن رده السفياني | |
Awarding University: | جامعة أم القرى |
Faculty: | كلية الشريعة والدراسات الإسلامية |
Department: | تخصص الفقه وأصوله |
Qualification Name: | درجة الماجستير |
Total Pages: | ٢٧٩ |
Publication Status: | N/A |
Country: | Saudi Arabia |
City: | Mecca (Makka Al-Mukarrama) |
Language: | Arabic |
Subject: | المقاصد التحسينية عند الأصوليين تطبيقات على المقاصد التحسينية ومكملاتها |
Madhab: | Maʿāṣir |
Contributors: | فاطمةعبد الرحمن رده السفياني (تأليف) |
تتكوَّن الدراسة من: مقدمة، وبابين، وخاتمة. تشير الباحثة في المقدمة إلى أن أحكام الشريعة المطهرة موضوعة لتحقيق أهداف سامية ومقاصد عظيمة، يجمعها جلب المصالح للخلق، ودرء المفاسد عنهم.
وهذه المقاصد على رتب متفاوتة ومنازل مختلفة، أعظمها المقاصد الضرورية، وهي التي يختل نظام العالم باختلالها، ثم الحاجية التي يختل باختلالها نظام الأفراد، ويقعون في أنواع المشاق باختلالها، ثم التحسينية التي يختل باختلالها على سبيل الإطلاق المقاصد الضرورية والحاجية، فهي وإن كانت دونهما في المرتبة إلا أنها مكملة ومؤثرة فيهما.
إن المقاصد التحسينية عظيمة الأثر في حفظ المقاصد الضرورية والحاجية، ولا يخفى أن المقاصد الضرورية، إذا اضطربت صار حال العالم أشبه ما يكون بحال البهائم والأنعام، والمقاصد الحاجية إذا اضطربت وقع المكلفون في الحرج والمشقة.
عنوان الباب الأول: «المقاصد التحسينية عند الأصوليين». وفيه ستة فصول:
الفصل الأول: تعريف المقاصد التحسينية.
الفصل الثاني: أقسام المقاصد التحسينية.
الفصل الثالث: مكملات المقاصد التحسينية.
الفصل الرابع: طرق معرفة المقاصد التحسينية.
الفصل الخامس: علاقة المقاصد التحسينية بالمقاصد الضرورية.
الفصل السادس: علاقات المقاصد.
وتنقسم المقاصد التحسينية من حيث اعتبار الشارع لها وعدمه إلى مصلحة شهد الشارع باعتبارها، ومصلحة شهد الشارع بإلغائها، ومصلحة سكت عنها.
والمصلحة التي سكت الشارع باعتبارها بنص أو بإجماع أو بمعقول النص، والمراد بالنص ما ورد من كتاب أو سُنَّة، ولا دلالة على علَّة الحكم، ومنه الإيماء الذي من أنواعه ترتب الحكم عقب وصف بالفاء.
ومصالح شهد الشارع ببطلانها، ونشروا شهادة الشارع لها بالبطلان لوجود نص يدل على حكم في الواقعة يناقض الحكم الذي تمليه المصلحة، ومثلوا لذلك بفتوى أحد الفقهاء لملك جامع في رمضان بالصوم بدلاً من العتق، مع أنه وجد الرقبة، وذلك للمصلحة، حيث وجد أن الملك لا ينزجر عن انتهاك حُرمة رمضان بعتق الرقبة، لأنه واجد لها، إنما يزجره الصوم، والكفارة شُرعت للزجر، ومن أمثلتها إنشاء المصانع والخدمات المحرمة، كإنشاء مصانع للخمر بدعوى تقوية الاقتصاد.
أما المصلحة المسكوت عنها، وما سكت عنه الشواهد الخاصة، فلم تشهد باعتباره، ولا بإلغائه فهو على وجهين:
الأول: أن يرد نص على وفق ذلك المعنى؛ كتعليل منع القاتل للميراث، فالمعاملة بنقيض المقصود.
الثاني: أن يلائم تصرفات الشرع، وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع في الجملة، بغير دليل معين، وهو الاستدلال المسمى المصلحة المرسلة التي ذهب إليها الإمام مالك.
وإذا ثبت أن للشارع في أحكامه مقاصد فلا بد من الكشف عن طرق معرفتها، وسبيل الوصول إليها، وحيث إن الحكم على أمر ما بأنه مقصود للشارع، أو غير مقصود له، أمر بالغ الصعوبة، يحتاج إلى تأن، ودقة في الفهم والاستنباط، ولا يكون ذلك إلا برسم ضوابط صحيحة وتحديد طرق واضحة يسلكها من أراد التعرف على مقصود الشارع في أحكامها.
ويقدم الباحث في الباب الثاني: «تطبيقات على المقاصد التحسينية ومكملاتها». ويرى الباحث أن الواجب على كل خائض في علم من العلوم أن يحيط علمًا كليًا بموضوع ذلك العلم وغايته التي ينتهي إليها، ليجد في نفسه باعثًا على النظر فيه، وموضوع علم الفقه: هو أفعال العباد، وحقيقته تهذيبات دينية، وسياسات شرعية، شرعت لمصالح العباد، إما في معادهم كأبواب العبادات، أو في معاشهم كأبواب البياعات والمناكحات، وأحكام الجنايات، وهو المقصد الأقصى في ابتعاث المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، فإنهم لم يُبعثوا إلا لتعريف العباد أحكام هذه الأفعال من الحلال والحرام، والواجب والمندوب.
ويشتمل هذا الباب على أربعة فصول، هي:
الفصل الأول: تطبيقات المقاصد التحسينية من قسم العبادات. ومن هذه التطبيقات حكم إزالة النجاسة، وحكم تسوية الصفوف في الصلاة، وحكم ستر العورة في الصلاة، وحكم أكل الثوم والبصل عند إتيان الصلاة، وحكم الصلاة على الميت ودفنه، وحكم أخذ الكريمة في الزكاة ما لم يشأ ربها، وحكم دفع الزكاة للمؤلفة قلوبهم، وحكم صيام يوم عرفة للحاج، وحكم اشتراط المحرم في وجوب الحج على امرأة، وحكم قتل الرهبان والنساء والصبيان في الجهاد.
الفصل الثاني: تطبيقات على المقاصد التحسينية من قسم العبادات. ومن هذه التطبيقات: حكم بيع النجاسات، وحكم بيع فضل الماء والكلأ، وحكم سلب المرأة ولاية النكاح، وسلب العبد منصب الإمامة الكبرى، ومشروعية الكتابة والتعبير، وحكم أكل وشرب الخبائث، ومنع قتل المسلم بالكافر. حكم الصمت إلى الليل، وحكم تشميت العاطس، وحكم الجلوس في الطرقات.
الفصل الثالث: تطبيقات فقهية على مكملات المقاصد التحسينية من قسم العبادات. ومن هذه التطبيقات: حكم قطع صلاة وصيام المتطوع من غير عذر، وحكم التضحية بالمقابلة والخرقاء، وحكم ذبح العقيقة في اليوم السابع للمولود، وحكم إشهار التكبير ليلة العيد، وحكم الدعاء للمريض والتنفيس له في الأجل، وحكم مواراة الشفرة عن البهيمة عند الذبح، وحكم النوم قبل صلاة العشاء، وحكم وضوء من نعس، وحكم اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، وحكم أذان المؤذن قاعدًا.
والفصل الرابع عن: تطبيقات فقهية على مكملات المقاصد التحسينية من قسم العادات وفيه عشر مسائل: حكم الإنفاق من طيبات المكاسب، وحكم مكاتبة من لا قدرة له على الكسب، وحكم جلوس القاضي مستقبلاً القبلة في مجلس القضاء، وحكم الخطبة للنكاح، وحكم الاستئجار لتعليم القرآن، وحكم الجهر بالبسملة في ابتداء الطعام، وحكم إلباس الصبيان الحلي والحرير يوم العيد، وحكم قبول الهدية من الكافر، وحكم التنفس خارج الإناء ثلاثًا، وحكم اصطحاب الكلب والجرس في الأسفار.