Welcome to Al-Furqan’s E-Database

The largest gateway of Islamic written heritage

MAQ-3-OF-3184.JPG

‘Maqasid’ databank / collection

This databank / collection includes the digitised content of the “Bibliography for Maqāṣid al-Sharīʿah”, an encyclopaedic project undertaken and published by Al-Furqan. This comprehensive reference manual and historical documentation of what has been written in the field of Maqāṣid (objectives of Islamic law), identifies and gathers the cumulative research produced over the course of history in this field since the 3rd century of the Islamic calendar, up to date.

The “Bibliography for Maqāṣid al-Sharīʿah” is a unique collection. It includes around 2000 references (manuscripts, university theses, conference proceedings and contemporary studies), in all the madhabs (juridical schools of law) and the Islamic schools of thought.


أثر القصود في التصرفات والعقود

د. عبد الكريم زيدان
 
Publication Details:Date: ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨ م Place: لبنان بيروت Name: مؤسسة الرسالة 
Language:Arabic
Edition:٢
Series:سلسلة مجموعة بحوث فقهية ٥
Physical Desc:No of Pages: ٢٨ 
Subject:فضل النيات والقصود في الشريعة الإسلامية
يتغير الحكم الشرعي للفعل الواحد بتغير القصد والنية
تعريف العقد والتصرف والفرق بينهما
هل العبرة في الحكم بالمقاصد والمعاني أم بالألفاظ والمباني؟
اختلاف العلماء في تأثير القصد في صحة التصرفات والعقود
Madhab:Maʿāṣir
Contributors:د. عبد الكريمزيدان (تأليف)

تتكون الدراسة من تمهيد وعدة أفكار. في التمهيد يشير الباحث إلى أن القصد هو النية، والنية لها مقام عظيم في الشريعة الإسلامية، فهي مناط الثواب في الآخرة، وعلى أساسها يكون العمل مرضيًا عند الله أو مردودًا على صاحبه وإن كان في ظاهره صالحًا مستوفيًا شروط الصحة.‎
والمباح يصير بالقصد الحسن قُربة يُثاب عليها المسلم، فمن تعلم فنون القتال ونيته إعداد نفسه للجهاد أُثيب على ذلك. والفعل الواحد تتغير صفته من حِل وحُرمة باختلاف نية صاحبه وقصده منه، مثل الذبح يكون قصده الانتفاع بلحم الذبيحة فيكون مباحًا، ويكون القصد منه التقرب لله بالتصدق بلحم الذبيحة، فيكون قربة كما في الأضحية. والنظر إلى المرأة الأجنبية يكون جائزًا، إذا كان القصد منه الرغبة في نكاحها، ويكون النظر إليها حرامًا إذا كان القصد منه التلذذ بالنظر إلى محاسنها وإشباع شهوته. وإمساك الزوجة أحب إلى الله تعالى من تسريحها، إذا كان القصد من إمساكها إبقاء الرابطة الزوجية والقيام بحقوقها، ويحرم الإمساك إذا كان بقصد الإضرار بالمرأة، وإطالة عدتها.‎
ثم يعرض الباحث أثر النية في تصرفات الإنسان وعقوده، فالعقد في الاصطلاح هو ارتباط الإيجاب الصادر عن أحد الطرفين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود. فالعقد ينشأ بين طرفين، ويستلزم إرادتين تتفقان على إحداث أثر قانوني.‎
أما التصرف فهو كل فعل أو قول ينشئ التزامًا، أو ينتج أثرًا شرعيًا، وهو نوعان: تصرف فعلي كالغصب، أو الاستيلاء على المال المباح، وتصرف قولي مثل الطلاق والبيع. والتصرف القولي نوعان: الأول ينشأ عن ارتباط إرادتين، وهذا هو العقد، والثاني ينشأ بإرادة واحدة. والعقد لا يقوم إلا بإرادتين. فالإرادة هي الأساس في تكوين العقد أو التصرف. ولكن الإرادة أمر باطني لا يمكن الوقوف عليه، فلابد من لفظ يقوم مقام الإرادة الباطـنة.‎
ويتناول الباحث فكرة أثر القصد في التصرف والعقد مشيرًا إلى سؤال سبب خلافًا بين الفقهاء وهو: هل يكون أساس ترتيب الأحكام والآثار، وإعطاء وصف الصحة والبطلان للتصرفات والعقود هو ظاهر القول دون التفات إلى ما وراءه من نية باطنة وقصد خفي؟ أم يكون الأساس هو النية الباطنة دون ظاهر القول؟
ويشير الباحث إلى أن الفقهاء مختلفون في مسألة القصود، ومدى تأثيرها في صحة التصرفات والعقود، فمنهم من اعتبرها، ولم يكتف بالظاهر، ومنهم من أهدرها واكتفى بالظاهر، ومنهم من توسط بين هذا وذاك، ولهذا فهو يستعرض آراء الفقهاء في ذلك:
أولاً : مذهب الشافعية: أن مدار الأحكام عند الإمام الشافعي على الظاهر. فنحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. والنية أمر غيبي، والباعث أمر خفي، والأغراض مستترة، وكل هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وما كلفنا بعلم الغيب والحكم بموجبه، وإنما كلفنا بما نعلمه من ظواهر الأمور والحكم بمقتضاها.‎
ثانيًا : مذهب الظاهرية: ويبين الباحث أن هذا المذهب يقوم على دعامتين: الأولى ترك الرأي والقياس جملة واحدة، والثانية الوقوف عند ظواهر النصوص. ولذا فهم لم يأخذوا بالبواعث والقصود، وإنما أجروا عقود الناس وتصرفاتهم على ظاهرها دون التفات إلى نية مستورة أو باعث خفي.‎
وينتهي الباحث من ذلك أن مذهب الظاهرية كمذهب الشافعي في إهدار القصود والبواعث، وعدم الالتفات عليها عند وصف التصرفات والعقود بالصحة والبطلان.‎
ثالثًا : مذهب المالكية: ويرى الباحث أن مذهب المالكية هو مقابل لمذهب الشافعية في مسألة القصود، فهو يعتبرها خلافًا للشافعية، ولا يكتفي بالنظر إلى ظاهر التصرف والعقد ليقول بصحتها أو بطلانها، بل ينظر إلى القصد والباعث، والغرض المستتر وراء إنشاء التصرف والعقود. وهذا واضح من الأحكام المقررة في الفقه المالكي، ومن هذه الأحكام على سبيل المثال لا الحصر: بيوع الآجال، هدية المدين إلى الدائن، طلاق المريض، نكاح المريض مرض الموت، نكاح المحلل، إقرار المريض مرض الموت لوارثه. والخلاصة فإن مذهب المالكية اعتبار النيات والبواعث والقصود في تصرفات الإنسان وعقوده، وعدم الوقوف عند الشروط الظاهرة لنشوئها.‎
رابعًا : مذهب الحنابلة: يفسر الباحث اتجاه مذهب الحنابلة في مسألة القصود من الأحكام التي قرروها في المسائل الفرعية، وأن الغالب في مذهبهم الأخذ بالبواعث والقصود، وعدم الوقوف عند حد الظاهر من التصرفات والعقود.‎
ومن علماء هذا الاتجاه الشيخ ابن تيمية، وتلميذه ابن قيم الجوزية. وبيان رأيهما في مسألة القصود متمم لمعرفة اتجاه المذهب الحنبلي في هذه المسألة. وخلاصة رأي هذين الفقيهين أن النيات والأغراض والبواعث لا يجوز إغفالها ولا إهدارها، بل لابد من ملاحظتها والاعتداد بها، وبناء الأحكام على أساسها، لأن القاعدة في الشريعة الإسلامية التي لا يجوز إغفالها هي: «أن المقاصد معتبرة في التصرفات، كما هي معتبرة في العبادات».‎ فالقصد يجعل الشيء حلالاً أو حرامًا، صحيحًا أو فاسدًا. ودلائل هذه القاعدة كثيرة في آيات القرآن الكريم وفي السُنَّة النبوية، وخاصة في الحديث القائل «إنما الأعمال بالنيات» فهذا الحديث أصل في إبطال الاحتيال والوصول إلى المحرمات والأغراض الفاسدة والمقاصد الباطلة بالوسائل التي ظاهرها الحل والصحة.‎
خامسًا: مذهب الحنفية: والاتجاه الغالب في فقه الحنفية الأخذ بالظاهر، وما تدل عليه ألفاظ العاقدين دون التفات إلى النيات والبواعث، وإن كان في المذهب الحنفي بعض الأحكام التي لوحظ فيها مقاصد المتعاقدين وبواعثهم على التصرف. وعلى هذا يمكن اعتبار هذا المذهب وسطًا بين الآخذين بالقصود وبين التاركين لها. وإن كان ميله إلى الأخذ بالظاهر أظهر.‎
ثم يناقش الباحث هذه الأقوال ليبين الراجح منها، وهو يرجح قول القائلين باعتبار القصود في التصرفات والعقود، لأن هذا القول هو المتفق مع نهج الشريعة في سد المنافذ إلى المحرمات، واعتبار النيات في العبادات والمعاملات.