Welcome to Al-Furqan’s E-Database

The largest gateway of Islamic written heritage

MAQ-3-OF-3184.JPG

‘Maqasid’ databank / collection

This databank / collection includes the digitised content of the “Bibliography for Maqāṣid al-Sharīʿah”, an encyclopaedic project undertaken and published by Al-Furqan. This comprehensive reference manual and historical documentation of what has been written in the field of Maqāṣid (objectives of Islamic law), identifies and gathers the cumulative research produced over the course of history in this field since the 3rd century of the Islamic calendar, up to date.

The “Bibliography for Maqāṣid al-Sharīʿah” is a unique collection. It includes around 2000 references (manuscripts, university theses, conference proceedings and contemporary studies), in all the madhabs (juridical schools of law) and the Islamic schools of thought.


يتكوَّن الكتاب من: مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة. يشير المؤلف في المقدمة إلى أن الشريعة الإسلامية تهدف من خلال أحكامها إلى تحقيق مجموعة من المقاصد التي تحقق السعادة للإنسان في الدنيا والآخرة، ومن هذه الأحكام التي تحقق هذه المقاصد نظام الميراث الذي يُعد من أرقى النظم، فقد تناولته الشريعة الإسلامية تناولاً دقيقًا ومحكمًا صالحًا لكل زمان ومكان، رافعة بذلك أسباب النزاع والشقاق، ومحققة لأسباب الهدوء والاستقرار.‎
إن محاولة التعرف على علل الأحكام وحِكَمِها ومقاصدها نوع من أنواع الاجتهاد المطلوب شرعًا؛ ولذلك اجتهد كثير من أهل العلم في استنباط علل الأحكام وحكمها ومقاصدها، وهو أمر مطلوب شرعًا؛ لما له من أثر بالغ في الامتثال لهذه الأحكام.‎
فالشريعة الإسلامية قد أنزلها الله سبحانه وتعالى لأهداف وغايات، وعدم العلم بهذه الأهداف، وبهذه الغايات يوقع في أخطاء كثيرة من حيث الفهم والاستنباط والدعوة والعمل، كما أن لمقاصد الشريعة أهمية تكمن في تفهم الحكم الشرعي بالنسبة للمجتهد وغيره، فهي تفيد غير المجتهد في تفهم أسرار وغايات وأهداف التشريع الإسلامي، وتفيد المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية، وفهم النصوص، والترجيح والتوفيق والتقريب بين الآراء والأدلة.‎
لقد اشترط الأصوليون ضمن شروط الاجتهاد معرفة مقاصد الشريعة، فلا بد للمجتهد من مراعاة مقاصد الشريعة عند النظر في الأدلة لاستنباط الحكم الشرعي، وفي الجملة تعتبر المقاصد أرواح الأعمال.‎
ويُعد موضوع مقاصد الشريعة من الموضوعات المطروحة على ساحة البحث في الآونة الأخيرة؛ لأنه يبين محاسن التشريع الإسلامي بتوضيح المقاصد التي راعتها الشريعة الإسلامية في تشريعاتها العامة والخاصة والجزئية.‎
كما أنه يدفع بعض الشبهات التي يثيرها البعض عن أحكام الإسلام، وخاصة في مجال أحكام الأسرة من زواج وفُرقة وحقوق أولاد وميراث، وذلك بإظهار وبيان مقاصد الشريعة في هذه الأحكام، حتى يتم الوقوف الحقيقي للفهم الصحيح لأحكام الشريعة ودفع الشبهات التي يثيرها البعض عن هذه الأحكام.‎
الفصل الأول عنوانه: «ماهية مقاصد الشريعة الإسلامية والميراث»، ويتناول المؤلف في هذا الفصل التعريف بالمقاصد الإسلامية والمصطلحات ذات الصلة بها والمصطلحات التي تشتبه بها، ثم يوضح تقسيمات مقاصد الشريعة الإسلامية، ويبين الأدلة الشرعية وعلاقتها بمقاصد الشريعة، ويؤكد على أن مقاصد الشريعة هي مقاصد في جميع المذاهب الإسلامية. ويختتم الفصل بالتعريف بالميراث وقانونه في مصر ونطاق تطبيقه.‎
ويشتمل هذا الفصل على المباحث التالية:
المبحث الأول: مقاصد الشريعة الإسلامية: مصطلحات، وتعريفات.‎
المبحث الثاني: تقسيمات مقاصد الشريعة الإسلامية.‎
المبحث الثالث: الأدلة الشرعية، وعلاقتها بمقاصد الشريعة الإسلامية.‎
المبحث الرابع: مقاصد الشريعة هي مقاصد في جميع المذاهب الإسلامية.‎
المبحث الخامس: التعريف بالميراث وقانونه في مصر، ونطاق تطبيقه.‎
ويتناول المؤلف في الفصل الثاني: «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية في نظام الميراث»، ويشير إلى أن الناظر في نظام الميراث في الشريعة الإسلامية يجد أن الشارع قد راعى فيه كثيرًا من المقاصد العامة للشريعة الإسلامية.‎
والناظر في نظام الميراث في الشريعة الإسلامية يجد أن مقصد تحقيق المصالح الضرورية مراعى ومحقق بكل صوره في نظام الميراث، وذلك على النحو التالي:
أولاً: مقصد حفظ الدين في نظام الميراث: يُعد الدين ضرورة للإنسان؛ لأنه لا نجاة ولا فلاح للإنسان في الدنيا والآخرة إلا بأن يعرف ربه ويؤمن به ويعبده. ولما كان الدين بهذه الأهمية فإن الله قد شرع من النظم والأحكام ما يحافظ عليه، من ذلك نظام الميراث.‎
ويتحقق مقصد حفظ الدين في نظام الميراث في منع المرتد من الميراث، وجعل اختلاف الدين مانعًا من موانع الميراث، فمن الأمور الواجب توافرها في الميراث أن يكون كل من الوارث والموروث متحدين في الدين وقت استحقاق الميراث، فإذا كان المورِّث مسلمًا وجب أن يكون الوارث مسلمًا كذلك، أما إذا كان دين الوارث مخالفًا لدين المورِّث وقت الاستحقاق فإنه يكون بذلك قد وُجِد مانع من موانع الميراث، وهو اختلاف الدين.‎
كذلك المرتد هو الراجع عن الدين الإسلامي بمحض إرادته واختياره حتى لو رجع إلى دين آخر، والمرتد لا يقر على ردته ولا على دينه الذي انتقل إليه، وحكم المرتد أنه يستتاب فإن عاد إلى الإسلام أصبح مسلمًا وإن أصر على ردته قُتل إن كان رجلاً، أما المرأة المرتدة فتحبس حتى تتوب أو تموت، والتفرقة بين الرجل والمرأة في الحكم بالقتل والحبس هو مذهب الأحناف والشيعة الإمامية.‎
كما يمنع الإرث بين المسلم وغير المسلم، فلو مات شخص مسلم وله قريب غير مسلم سواء كان مسيحيًا أو يهوديًا أو كافرًا. فلا يرث القريب غير المسلم من المسلم.‎
وتحدَّث المؤلف عن مقصد حفظ النفس في نظام الميراث، حيث جعل الله النفس الإنسانية مخلوقًا مكرمًا عنده، فقد خلق الله الإنسان بيده وأمر ملائكته الكرام بالسجود له، وفضَّله على كثير من خلقه، ولذلك شرع الله من التشريعات ما يحافظ على النفس الإنسانية، فقد جعل الله سبحانه وتعالى العدوان على النفس الإنسانية بالقتل جريمة كبرى.‎
وجعل حُرمة العدوان على النفس واحدة، فالمرأة كالرجل، والطفل كالشيخ، والغني كالفقير، وجعل سبحانه وتعالى القصاص عقوبة للعدوان على النفس بالقتل ردعًا لهذه الجريمة.‎
وحق حفظ النفس هذا يمتد ليشمل حق الجنين في بطن أمه، فالجنين الذي تشكَّل في بطن أمه ودبت فيه الروح له الحق في الحياة، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على هذا الحق؛ ومن هنا كان تحريم الإجهاض الذي يُعد قتلاً للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق.‎
ويتحقق مقصد حق النفس في نظام الميراث في منع القاتل من الميراث، فقد اتفق الفقهاء على أن القتل يُعد مانعًا من موانع الميراث، فإذا قتل الوارث مورِّثه فإنه لا يرث منه؛ لأن القاتل قد استعجل الإرث بالقتل، والقاعدة الفقهية تقضي بأن «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه»، فيُحرم القاتل من الميراث.‎
وتحدَّث المؤلف عن مقصد حفظ النسل والعرض في نظام الميراث، ويشير إلى حرص الشريعة الإسلامية على حفظ النسل والنسب والعِرض لكي تستقر العائلة، ويتم دفع أسباب الخصومات الناشئة من الغيرة المجبولة عليها النفوس، ودفع الشك الذي يتطرق إلى الأنساب؛ لذلك شرع الإسلام الزواج، وحرم الزنا والقذف.‎
ويتحقق مقصد حفظ النسل والعِرض في نظام الميراث في منع ميراث ولد الزنا من الرجل الذي زنا بأم هذا الولد، ومنع ميراث ولد اللعان من الملاعن، وكذلك تحريم الميراث بسبب التبني.‎
أما تحريم الميراث بسبب التبني فقد أبطل الإسلام التبني والميراث بالتبني وادعاء النسب؛ ولذا كان مقصد حفظ النسل والعِرض متوافرًا ومتحققًا في نظام الشريعة الإسلامية وكذلك القانون.‎
الفصل الثالث: «المقاصد الخاصة للشريعة الإسلامية في نظام الميراث».‎ ويشتمل هذا الفصل على المباحث التالية:
المبحث الأول: المقصد العقائدي والتعبدي في نظام الميراث.‎
المبحث الثاني: المقصد العلمي والفكري لعلم الميراث.‎
المبحث الثالث: المقصد الاجتماعي في نظام الميراث (التكافل الاجتماعي والتماسك الأسري).‎
المبحث الرابع: المقصد الاقتصادي في نظام الميراث (الحرص على كسب المال واستثماره، والاستخلاف فيه وتفتيت الثروة).‎
ويعتبر المقصد التعبدي هو الغاية الكبرى للشريعة الإسلامية، فقد خلق الله الخلق ليعبدوه. فمن مقاصد الشريعة العبادة، بل هي المقصد الأسمى.‎
ومن المقاصد الخاصة في نظام الميراث في الشريعة الإسلامية أنه نظام عقدي وتعبدي، فقد حدد الإسلام الورثة المستحقين للإرث من تركة المتوفى، واستأثر الله عز وجل بتوزيعها، ولم يترك شيئًا من ذلك لأصحاب المال، لعلمه سبحانه وتعالى أنه قد يغلب على الإنسان هواه فيظلم ولا يعدل، فيحرم بعض الورثة أو يؤثر بعضهم على بعض بالزيادة التي لم يقرها الشرع الحكيم.‎
كما أن الأحكام التي بينت أنصبة الورثة في الميراث قطعية الدلالة؛ لأن اللفظ الوارد فيه الحكم لا يحتمل إلا معنى واحدًا، ومعظم أحكام الميراث جاءت في القرآن الكريم، والسبب في ذلك أن معظمها أحكام تعبدية، وخاصةً فيما يتعلق بالأنصباء، فيعتبر القرآن الكريم أكثر الأصول بيانًا لأحكام الميراث، فقد بيَّن أحكام الميراث وأحوال كل وارث بيانًا شاملاً، حيث لم يترك لأحد من البشر قسمة أو تحديد شيء من المواريث، وجعله فريضة محكمة لا يلحقها تغيير ولا تبديل.‎
وقد جاءت السُّنَّة ببعض أحكام الميراث أحيانًا على سبيل البيان لما جاء مجملاً في القرآن، وأحيانًا على سبيل الاستقلال، وهذا يؤكد أن نظام الميراث في الإسلام نظام عقدي وتعبدي ويجب علينا أن نعمل به ونطبقه في حياتنا ديانة وقضاء، ولا يجوز لنا أن نخالفه، فهذه الأحكام هي حدود الله التي حددها لعباده، ثم رتب على طاعة الله فيها المثوبة الخالدة، وعلى مخالفتها العقوبة الخالدة.‎
وعنوان الفصل الرابع: «المقاصد الجزئية للشريعة الإسلامية في نظام الميراث».‎ تعتبر دائرة المقاصد الجزئية للشريعة الإسلامية في نظام الميراث ضيقة؛ لأن معظم الأحكام الجزئية وخصوصًا المقادير والأنصبة المحددة لكل وارث تُعد أحكامًا تعبدية، وهذه بحسب الأصل لا يبحث عن مقصدها أو حكمتها، كأن يقال: ما المقصد أو الحكمة من كون الزوج يأخذ النصف عندما لم يكن للمتوفاة فرع وارث، ولِمَا لم يأخذ الثلث مثلاً؟ ومع ذلك ليس هناك ما يمنع من البحث عن مقاصدها أو أهدافها أو حكمتها.‎
ويشير المؤلف إلى بعض المقاصد الجزئية لبعض أحكام الميراث، وذلك من خلال عدة مباحث هي:
المبحث الأول: المقصد من ميراث أصحاب الفروض.‎
المبحث الثاني: المقصد من ميراث العصبة بالنفس.‎
المبحث الثالث: المقصد من توريث ذوي الأرحام.‎
المبحث الرابع: المقصد من ميراث العاصب السببي (ولاء العتق).‎
المبحث الخامس: المقصد والحكمة من جعل نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى في بعض حالات الميراث.‎
ويختتم المؤلف دراسته بأن نظام الميراث في الإسلام نظام متكامل المقاصد ومتكامل الأحكام، لا يشوبه قصور أو نقصان، ولا يجوز لنا أن نخالفه؛ لأنه تشريع أعدل العادلين، وأحكم الحاكمين، الذي قال في ختام آيات المواريث: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 11].