Welcome to Al-Furqan’s E-Database

The largest gateway of Islamic written heritage

MAQ-3-OF-3184.JPG

‘Maqasid’ databank / collection

This databank / collection includes the digitised content of the “Bibliography for Maqāṣid al-Sharīʿah”, an encyclopaedic project undertaken and published by Al-Furqan. This comprehensive reference manual and historical documentation of what has been written in the field of Maqāṣid (objectives of Islamic law), identifies and gathers the cumulative research produced over the course of history in this field since the 3rd century of the Islamic calendar, up to date.

The “Bibliography for Maqāṣid al-Sharīʿah” is a unique collection. It includes around 2000 references (manuscripts, university theses, conference proceedings and contemporary studies), in all the madhabs (juridical schools of law) and the Islamic schools of thought.


أثر الاختلاف في عموم المقتضى في الفروع الفقهية

محمد عبد الرحمن عاشور
 
Awarding University:الجامعة الإسلامية
Faculty:كلية الشريعة والقانون
Qualification Name:درجة الماجستير
Total Pages:١٨٧
Publication Status:لم يُطبع
Country:Palestine
Language:Arabic
Subject:دلالة الألفاظ
مفهوم عموم المقتضى عند الأصوليين وأنواعه وشروطه
أثر الاختلاف في عموم المقتضى في الفروع الفقهية
Madhab:Maʿāṣir
Contributors:محمد عبد الرحمن عاشور (تأليف)

تتكوَّن الدراسة من مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة. يشير الباحث في المقدمة إلى أن علم أصول الفقه هو قاعدة الأحكام الشرعية، وأساس الفتاوى الفرعية. ويحوي هذا العلم في طياته العديد من الموضوعات المهمة، ومن أهم موضوعاته: موضوع طرق دلالات الألفاظ على الأحكام، لما يمثل هذا الموضوع من كيفية التعامل مع النصوص الشرعية، وكيفية استنباط الأحكام منها، وللعلماء في طرق الدلالات منهجان: منهج الحنفية، ومنهج المتكلمين.‎
وقد اتفقوا على أمور واختلفوا على أخرى في هذا الباب، ومن الدلالات المتفق عليها بين المنهجين دلالة الاقتضاء، ولكن الأصوليين بعد أن اتفقوا على هذه الدلالة اختلفوا في أمر يتعلق بها، ألا وهو عموم المقتضى: فمن قائل بعموم المقتضى، ومن قائل بعدم عمومه، وقد ترتب على ذلك اختلاف في الفروع الفقهية يحتاج إلى تفصيل وتأصيل.‎
وتنبع أهمية الموضوع من متعلقه وما يرتبط به، فهو يرتبط ويتعلق بطرق دلالات الألفاظ على الأحكام، والتي يتعرف من خلالها على الأحكام المرادة من النصوص، وتحديد الأحكام المرادة من النصوص غاية كل عالم وفقيه، بل مدار الشريعة كلها.‎
أما الفصل الأول فيشتمل على ثلاثة مباحث، يتحدث الباحث في المبحث الأول عن حقيقة الدلالة وذلك بتعريفها في اللغة والاصطلاح، ثم يذكر أنواع الدلالات، وبعد ذلك يتحدث عن الألفاظ ذات الصلة بها، مبينًا وجه الصلة بين هذه الألفاظ والدلالة، ويتناول الباحث في المبحث الثاني: مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام، وهي منهج الحنفية ومنهج المتكلمين، ويبدأ بذكر منهج كل فريق في تقسيم الألفاظ من حيث الوضوح والإبهام، ثم منهجهم في تقسيمها من حيث دلالتها على الأحكام. وفي المبحث الثالث يقارن الباحث بين المنهجين ذاكرًا نقاط الاتفاق ثم نقاط الاختلاف.‎
أما الفصل الثاني فهو عن «عموم المقتضى عند الأصوليين، أنواعه وشروطه» ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث:
في المبحث الأول يبيِّن الباحث حقيقة عموم المقتضى، وذلك بتعريف كل من العموم بتعريف كل من العموم والمقتضى لغةً واصطلاحًا، ثم يذكر عناصر دلالة الاقتضاء، ويبيِّن أن المقتضى عنصر من عناصرها، ثم يعرِّف عموم المقتضى في الاصطلاح.‎
وفي المبحث الثاني يتناول الباحث أنواع المقتضى، وهي ثلاثة أنواع، ويذكر أمثلة لكل نوع، ثم يذكر شروط المقتضى عند الأصوليين مع التمثيل، ثم يبسط آراء الأصوليين في مسألة عموم المقتضى ذاكرًا أدلتهم وما وُجه إليها من ردود ومناقشات وصولاً إلى الرأي الراجح في المسألة.‎
وفي الفصل الثالث والأخير، وهو يشتمل على ثلاثة مباحث أيضًا، فيتناول الباحث فيه أثر الاختلاف في عموم المقتضى في الفروع الفقهية.‎
ففي المبحث الأول يذكر الباحث أثر الاختلاف في العبادات.‎
وفي المبحث الثاني يذكر الباحث أثر الاختلاف في المعاملات.‎
وفي المبحث الثالث يذكر الباحث أثر الاختلاف في الأحوال الشخصية، ويذكر تحت كل مبحث عدة فروع فقهية نتجت عن الاختلاف في عموم المقتضى.‎
ويعرض الباحث في الخاتمة أهم النتائج التي وصل إليها، ومنها:
1-
أن الدلالة أعم من الدليل، فهي تشتمل على الدال والمدلول، والدال ينطبق على الدليل، إذ أن الدليل جزء من الدلالة وعنصر من عناصرها.‎
2-
أنه كان مما انبثق عن طرق الدلالات اختلاف الفقهاء والمتكلمين في مسألة عموم المقتضى، وهي مسألة قوي الخلاف فيها بينهم.‎
3-
أن مسألة عموم المقتضى تتعلق بعدة مباحث من مباحث أصول الفقه، فهي لها علاقة بالمجمل، ولا النافية للجنس، وعموم المشترك، وعموم المجاز والتأويل، وغير ذلك من المباحث.‎
4-
أن الأصوليين متفقون في الجملة على أنواع المقتضى، حيث جعلوه ثلاثة أقسام، وهي ما أضمر ضرورة صدق المتكلم، وما أضمر من أجل صحة الكلام عقلاً، وما أضمر من أجل صحة الكلام شرعًا.‎
5-
أن بعض أصوليي الحنفية من المتأخرين قد فرّقوا بين المقتضى والمحذوف، حيث جعلوا المقتضى ما يثبت تقديره شرعًا، وأما المحذوف فيما يثبت تقديره لغة، ومن خلال البحث ثبت أن هذا التفريق ضعيف.‎
6-
أن بعض المتأخرين من أصوليي الحنفية ذكروا شروطًا خاصة للمقتضى أخرجوا بها الفروع التي ثبت فيها عموم المقتضى عندهم.‎
7-
أن مسألة عموم المقتضى تعطي الشريعة مرونة؛ وذلك لما فيه من اجتهاد المجتهدين في تحديد المعاني، والذي لم يقم الدليل الراجح على تعيين أحدها، واختيار ما يتوافق مع الواقع الجديد، وما يجد من حوادث ووقائع داخل المجتمع المسلم، وهذا يتوافق مع روح الشريعة ومقاصدها.‎
8-
أن معظم الفروع الفقهية المذكورة كتطبيق على قاعدة: «عموم المقتضى» ليس الدليل الوحيد فيها عموم المقتضى أو عدمه، وإنما كان للعلماء أدلة أخرى استندوا إليها في أحكامهم على هذه الفروع.‎
9-
أن كل فريق من الحنفية والمتكلمين طبق رأيه في عموم المقتضى في الفروع الفقهية في الغالب.